محمد ناصر الألباني
16
إرواء الغليل
ابن المسيب : أقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة ؟ قال : نعم " . قلت : وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه جواز القصر في ثلاثة أميال ، كما سيأتي بعد حديثين ، وهي فرسخ ، فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث ابن عباس لصحته ورفعه وعمل بعض الصحابة به . والله أعلم . على أن قصره صلى الله عليه وسلم في المدة المذكورة لا ينفي جواز القصر في أقل منها إذا كانت في مسمى السفر ، ولذلك قال ابن القيم في " الزاد " : ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض ، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر . وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شئ البتة . والله أعلم " . 566 - ( " حديث ابن عباس وابن عمر كانا لا يقصران في أقل من أربعة برد " ) . ص 134 قلت : وهو معنى ما علقه البخاري وقد ذكره المؤلف بعد حديث ، فلنتكلم عليه هناك . 567 - ( وقال البخاري في صحيحه : " باب في كم يقصر الصلاة ، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا ) ) . ص 134 قلت : ثم ساق البخاري ( 1 / 277 ) في الباب أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع محرم ، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة " . ورواه مسلم ( 4 / 103 ) إلا أنه قال : " إلا مع ذي محرم عليها " . وأخرجه أبو داود أيضا ( 1724 ) ، وفي رواية له بلفظ :